أخبار وطنية هذا ما ينص عليه الفصل 98 من الدستور التونسي بخصوص استقالة رئيس الحكومة
نشر في 30 جويلية 2016 (09:51)
تزامنا مع انطلاق التصويت على تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، نذّكر بأحكام الفصل 98 من الدستور التونسي الذي يتعلق باستقالة رئيس الحكومة. وهذا ما ينص عليه الفصل: "تُعدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.
يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.
وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89".